للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه مسائل: الأولى: الوصية بحفظ الأيمان. الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون.

ــ

فيه مسائل:

الأولى: الوصية بحفظ الأيمان. تؤخذ من قوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} والأمر وصية.

الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. تؤخذ من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الحلف منفقة للسلعة» ... إلخ.

الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. تؤخذ من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ورجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ... » إلخ في ضمن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم.

الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. تؤخذ من حديث سلمان، حيث ذكر الأشيمط الزاني والعائل المستكبر، وغلظ في عقوبتهم؛ لأن الداعي إلى فعل المعصية المذكورة ضعيف عندهما.

الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ورجل جعل الله بضاعته، ولا يشتري إلا بيمينه ... »

ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حلف ولم يستحلف في

<<  <  ج: ص:  >  >>