للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - الإشارة إلى أن القتال ليس لإكراه الناس على أن يدخلوا في الإسلام، ولو كان كذلك ما شرعت الجزية؛ لأنه على هذا التقدير يجب أن يدخلوا في الدين أو يقاتلوا، وهذا هو الراجح الذي يؤيده القرآن والسنة، وأما قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أمرت أن أقاتل الناس» . . .) الحديث. فهو عام مخصوص بأدلة الجزية.

٦ - عظم العهود، ولا سيما إذا كانت عهدا لله ورسوله.

٧ - جواز نزول أهل الحصن على حكم أمير الجيش.

٨ - أنه لا يجوز أن ينزلهم على حكم الله، إما في عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو مطلقا حسب الخلاف السابق.

٩ - أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ؛ لقوله: « (فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟) » ، وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران، وإن أخطأ، فله أجر واحد) » ، وعليه، فهل نقول: إن المجتهد مصيب ولو أخطأ؟ .

الجواب: قيل: كل مجتهد مصيب.

وقيل: ليس كل مجتهد مصيبا.

وقيل: كل مجتهد مصيب في الفروع دون الأصول؛ حذرا من أن نصوب أهل البدع في باب الأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>