وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد. قال أبو هريرة:«تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته»(١)
ــ
فقوله:(وشطر ماله) ؛ هل المراد جميع ماله، أو ماله الذي منع زكاته؟ .
يحتمل الأمرين، فمثلا: إذا كان عنده عشرون من الإبل، فزكاتهما أربع شياه، فمنع الزكاة، فهل نأخذ عشرا من الإبل فقط من الزكاة، أو إذا كان عنده أموال أخرى من بقر وغنم ونقود نأخذ نصف جميع ذلك مع الزكاة؟ .
اختلف في ذلك:
فقيل: نأخذ نصف ماله الذي وقعت فيه المخالفة.
وقيل: نأخذ نصف جميع المال.
والراجح أنه راجع إلى رأي الإمام حسب المصلحة، فإن كان أخذُ نصف المال كله أبلغ في الردع، أخذ نصف المال كله، وإلا أخذ نصف المال الذي حصلت فيه المخالفة.
قوله:(تكلم بكلمة) . يعني قوله: والله؛ لا يغفر الله لك.