للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحداً وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد.

مثال ما كان الحكم فيهما واحداً: قوله تعالى في كفارة الظهار:

(فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) (١) . وقوله في كفارة القتل: (فتحرير رقبة مؤمنة) (٢) . فالحكم واحد هو تحرير الرقبة فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما.

ومثال ما ليس الحكم فيهما واحداً: قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ? (٣) . وقوله في آية الوضوء: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) (٤) . فالحكم مختلف ففي الأولى قطع في الثانية غسل فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها ويكون القطع من الكوع مفصل الكف، والغسل إلى المرافق.


(١) سورة المجادلة، الآية: ٣.
(٢) سورة النساء، الآية: ٩٢.
(٣) سورة المائدة، الآية: ٣٨.
(٤) سورة المائدة، الآية: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>