للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتعب بسبب السهر، أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً؟

فأجاب فضيلته بقوله: مما لا شك فيه أن الصلاة ثانية أركان الإسلام التي بني عليها كما صح ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام " (١) . وأن الصلاة مفروضة بأوقات معينة لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) (٢) فلا تصح الصلاة قبل الوقت ولا بعده إلا بعذر.

أما قبل الوقت فلا تصح مطلقاً حتى لو صلى إنسان ظاناً أن الوقت قد دخل ثم تبين له أنه لم يدخل فإن عليه أن يعيد صلاته بعد دخول الوقت، وتكون الصلاة الأولى نفلاً. أما إذا صلاها بعد الوقت. فإن كان بعذر شرعي كالنسيان والنوم فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " (٣) . ولما نام صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصحبه في السفر ولم يوقظهم إلا حر الشمس قضوا صلاة الفجر (٤) .

وإن أخرها عن وقتها بلا عذر شرعي فإنها لا تقبل منه، لأنه إذا أخرجها عن وقتها بلا عذر شرعي عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله


(١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان / باب الإيمان وقول النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :" بني الإسلام ". ومسلم: كتاب الإيمان / باب بيان أركان الإسلام ...
(٢) سورة النساء، الآية: ١٠٣.
(٣) تقدم ص١٦.
(٤) أخرجه البخاري: كتاب التيمم / باب الصعيد الطيب، ومسلم: كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>