للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) (١) . وإذا كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال كما ثبت عنه في صحيح مسلم في شأن البصل والكراث " إنه ليس لي تحريم ما أحل الله " (٢) ، فكيف يجوز لغيره أن يحرم ما أحل الله؟!

فإن قال قائل: إن الميكرفون حرام.

قلنا له: ليس لك أن تحرم شيئاً إلا بدليل، ولا دليل لك على تحريمه، بل الدليل كما أثبتنا يدل على حله لأنه مما خلق الله لنا في الأرض وقد أحله لنا كما تفيده الآية السابقة (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) (٣) .

الثاني: أن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن " الأصل في الأعيان والمنافع الحل والإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه "، وهذه القاعدة مستمدة من نصوص الكتاب، والسنة.

أما الكتاب: فمن قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعا) (٤) .

وأما السنة فمن قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها " (٥) وأخبر أن " ما سكت عنه فهو عفو " (٦) .


(١) سورة النحل، الآية: ١١٦.
(٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد / باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً ".
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٩.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٩.
(٥) أخرجه البيهقي في " السنن " ١٠/٣٠، وقال النووي في " الأربعين ": " حديث حسن ".
(٦) أخرجه الحاكم في " المستدرك " ٢/٤٠٧، وصححه ووافقه الذهبي، والهيثمي في " المجمع " ٧/٥٥ وقال: رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>