للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصواب: أنه مشروع في الأذان لصلاة الفجر لكثرة الأحاديث الواردة فيه وهي وإن كانت لا تخلو من مقال فمجموعها يلحق الحديث بالحجة والاستدلال، وقد ورد التثويب في أذان بلال، وأذان أبي محذورة:فأما حديث بلال فرواه الإمام أحمد من حديث سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه وفيه أن بلالاً دعا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات غداة إلى الفجر فقيل: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نائم قال: فصرخ بلال بأعلى صوته:" الصلاة خير من النوم " قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر " (١) ، وأما حديث أبي محذورة فرواه أبو داود عنه أنه قال: يا رسول الله! علمني الأذان فذكر الحديث، وفيه بعد ذكر حي على الفلاح " فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم " (٢) ، وفي رواية في هذا الحديث: "الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح " وفي أخرى: "فإذا أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم " (٣) ، وعن أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: " من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم ".

فهذه الأحاديث تبين أن التثويب مشروع في الأذان لصلاة الفجر والأذان لصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها وحضورها لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمالك بن الحويرث: " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم


(١) أخرجه الإمام أحمد ٤/٢٤.
(٢) أخرجه الإمام أحمد ٣/٤٠٨، وأبو داود: كتاب الصلاة /باب كيف الأذان (٥٠١) ، والنسائي: كتاب الأذان / باب الأذان في السفر (٦٣٢) .
(٣) تقدم تخريجه ص١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>