للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الليل " ولم يقيده بالأوسط.

وله من حديث أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه – عن الرسول صلي الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئاً قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً ثم أمره (يعني أمر بلال كما في رواية النسائي) فأقام بالظهر حين زالت الشمس.

والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت (وفي رواية النسائي غربت) ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: " الوقت بين هذين " (١)

فاتضح بهذه الآية الكريمة والسنة النبوية القولية والفعلية بيان أوقات الصلوات الخمس بياناً كافياً على النحو التالي:

وقت صلاة الظهر من زوال الشمس- وهو تجاوزها وسط السماء إلي أن يصير ظل كل شئ مثله ابتداء من الظل الذي زالت عليه الشمس.

وقت صلاة العصر من كون ظل الشيء مثله إلي أن تصفر الشمس أو تحمر.

ويمتد وقت الضرورة إلي الغروب لحديث إبي هريرة – رضي الله


(١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد /باب أوقات الصلوات الخمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>