للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه قال له علي بن أبي طالب رضى الله عنه: ((ألا أبعثك على ما بعثي عليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)) (١) .

وعلى هذا فإن هدي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تطمس جميع الصور، لكن ما شق التحرز منه، وشق على الإنسان طمسه فإن هذا الدين ليس فيه حرج، لكن لا يجوز لأحد أن يقتني المجلات من أجل الصور التي فيها، لأن اقتناءها محرم، حتى الصور الفوتوغرافية سواء للذكرى أو للتمتع بها حيناً بعد حين أو لغير ذلك.

اللهم إلا ما دعت الضرورة إليه أو الحاجة، مما يكون في التابعية (حفيظة النفوس) والرخصة والجواز وما أشبه ذلك مما لا مناص عنه، فهذا يعذر فيه الإنسان لقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٢) .

وأما التماثيل الموضوعة في المنازل، من حيوانات أو طيور وما إلى ذلك فإنه ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة (٣) فإن ذلك محرم لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب.

وقد ثبت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه لعن المصورين (٤) ، وأن من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ (٥) .


(١) تقدم تخريجه ص ٣٢٠.
(٢) سورة الحج، الآية: ٧٨.
(٣) تقدم تخريجه ص ٣٣٤.
(٤) تقدم تخريجه ص ٣٢٠.
(٥) تقدم تخريجه ص ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>