للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنه يكفيك)) ، ثم حضر الماء فأعطى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا الرجل ماء وقال: ((أفرغه على نفسك)) (١) أي اغتسل به، فدل هذا على أنه إذا وجد الماء بطل التيمم، أما إذا لم يحضر الماء، ولم يزل العذر فإنه يقوم مقام طهارة الماء ولا يبطل بخروج الوقت، فلو تيمم الإنسان وهو مسافر ولا ماء عنده لصلاة الظهر مثلاً وبقي لم يحدث إلى العشاء فإنه لا يلزمه إعادة التيمم، لأن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، لأنه طهارة شرعية كما قال الله في القرآن الكريم: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) (٢) . فبين الله أن طهارة التيمم طهارة، وقال الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) بفتح الطاء أي أنها تطهر ((فإيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل)) (٣) وفي حديث آخر: ((فعنده مسجده وطهوره)) (٤) يعني ليتطهر وليصل.

ومن المحافظة على الطهارة إزالة النجاسة من ثوبك، ومصلاك وبدنك، فلابد من الطهارة في هذه المواضع الثلاثة. ودليل هذا في الثوب أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أمر الحائض إذا أصابها الحيض أن تغسله ثم تصلي فيه)) (٥) .

ولما صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعاله خلع نعليه فخلع الناس


(١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم / باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، ومسلم: كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة.
(٢) سورة المائدة / باب قضاء الصلاة الفائتة.
(٣) تقدم تخريجه ص ٩٥.
(٤) أخرجه الإمام أحمد ٥/٢٤٨.
(٥) أخرجه البخاري: كتاب الحيض / باب غسل دم الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>