للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والثاني هو مذهب الإمام مالك (١) واستدل بأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى ذات ليلة في رمضان وحده فدخل أناس المسجد فصلواخلفه (٢) ، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان أول من دخل الصلاة لم ينو أن يكون إماماً، واستدلوا كذلك بأن ابن عباس رضى الله عنها بات عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات ليلة فلما قام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل، قام يصلي وحده، فقام ابن عباس فتوضأ ودخل معه الصلاة (٣) .

ولكن لا شك أن هذا الثاني ليس فيه دلالة، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نوى الإمامة، ولكن نواها في أثناء الصلاة ولا بأس أن ينويها في أثناء الصلاة.

وعلى كل حال الاحتياط في هذه المسألة أن نقول: إنه إذا جاء رجلان إلى شخص يصلي فلينبهاه على أنه إمام لهما، فإن سكت فقد أقرهما، وإن رفض وأشار بيده أن لا تصليا خلفي، فلا يصليا خلفه، هذا هو الأحوط والأولى ,

* ثانياً: هل يشترط أن تتساوى صلاة الإمام مع صلاة المأموم في جنس المشروعة؟

بمعنى هل يصح أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة، أو أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة؟

أما الإنسان الذي يصلي نافلة خلف من يصلي فريضة فلا بأس بهذا، لأن السنة قد دلت على ذلك فإن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انفلت من صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخيف بمنى فوجد رجلين لم يصليا فقال: ((


(١) قال الشيخ في شرح زاد المستقنع ج ٢ ص ٣٠٠ وهو أصح.
(٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة / باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد ومسلم: كتاب صلاة المسافرين / باب الترغيب في قيام رمضان.
(٣) تقدم تخريجه ص ٤٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>