للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا أصل له ولم يكن في عهد الصحابة ولا من هديهم، وفيه أيضاً تشويش على المصلين الذين مع الإمام، والتشويش على المصلين منهي عنه؛ لأنه يؤذيهم كما خرج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات ليلة على أصحابه وهم يصلون ويرفعون أصواتهم بالقراءة فنهاهم عن ذلك، وقال: "لا يجهرن بعضكم على بعض في القرآن" (١) . وفي حديث آخر: "لا يؤذين بعضكم بعضاً في القرآن" (٢) ، وهذا يدل على أن كل ما يشوش على المأمومين في صلاتهم فإنه منهي عنه لما في ذلك من الإيذاء والحيلولة بين المصلي وبين صلاته.

أما بالنسبة للإمام فإن الفقهاء - رحمهم الله - يقولون: إذا أحس الإمام بداخل في الصلاة فإنه ينبغي انتظاره ما لم يشق على المأمومين، فإن شق عليهم فلا ينتظر؛ ولا سيما إذا كانت الركعة الأخيرة؛ لأن الركعة الأخيرة بها تدرك الجماعة، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (٣) .


(١) هذا جزء من حديث رواه مالك وتقدم في السؤال السابق ص"١٣".
(٢) هذا جزء من حديث أبي سعيد الخدري وفي أوله: "ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين.." رواه أبو داود في الصلاة باب رفع الصوت بالقراءة في الليل ح (١٣٣٢) وصححه ابن خزيمة ٢/١٩٠ (١١٦٢) .
(٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة، فرواه البخاري في مواقيت الصلاة باب من أدرك من الصلاة ركعة (٥٨٠) ، ورواه مسلم في المساجد باب من أدرك ركعة ح١٦١ (٦٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>