للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثاً وخمسين وأشار بالسبابة" (١) فإنه لا ينافي حديث وائل، ولا يبطله لاختلاف الموضعين على أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قد رواه مسلم بلفظ الإطلاق: "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها" (٢) وفي لفظ آخر: "وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى" (٣) .

فقد روى مسلم هذا الحديث بثلاثة ألفاظ: اثنان مطلقان والثالث مقيد بالتشهد، ولا منافاة أيضاً لدخول المقيد في المطلق، ولم يرد في السنة التفريق بين الجلوس بين السجدتين والتشهدين.

وقد قال البنا في ترتيب مسند الإمام أحمد ٣/١٤٩ عن حديث وائل بن حجر: سنده جيد. وقال الأرناؤوط في حاشية زاد المعاد ١/٢٣٨: سنده صحيح.

...


(١) رواه مسلم في المساجد باب ٢١ – صفة الجلوس في الصلاة ١/٤٠٨ ح١١٥ (٥٨٠) .
(٢) المرجع السابق ح١١٤ (٥٨٠) .
(٣) المرجع السابق ح١١٦ (٥٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>