للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما أن ينصب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من تحت ساقها. وإما أن يفرش الرجل اليمنى واليسرى من تحت ساقها أي من تحت الساق اليمنى، وإما أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين ساقه اليمنى وفخذها، كل ذلك ورد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم إذا أكمل التشهد سلم عن يمينه وعن يساره كما سبق.

وهنا مسألة يكثر السؤال عنها وهي: وضع الرجلين في الصلاة، فأقول:

وضع الرجلين في حال القيام طبيعي بمعنى أنه لا يلصق بعضهما ببعض، ولا يباعد ما بينهما، كما روي ذلك عن ابن عمر – رضي الله عنهما – ذكره في شرح السنة "أنه كان رضي الله عنه لا يباعد بين رجليه ولا يقارب بينهما" (١) هذا في حال القيام، وفي حال الركوع، أما في حال الجلوس: فقد عرفت فيما سبق.

وأما في حال السجود فمن الأفضل أن يلصق إحدى القدمين بالأخرى، وأن لا يفرق بينهما كما يدل على ذلك حديث عائشة – رضي الله عنها – حين وقعت يدها على قدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منصوبتين وهو ساجد (٢) ، ومعلوم أن اليد الواحدة لا تقع على قدمين منصوبتين إلا وبعضهما قد ضم إلى بعض، وكذلك جاء صريحاً في صحيح ابن خزيمة (٣) – رحمه الله – أنه يلصق إحدى القدمين بالأخرى في حال السجود.

...


(١) شرح السنة للبغوي ٣/٣٣.
(٢) رواه ابن خزيمة ح (٦٥٤) تقدم في ص٢٩ – ٣٠.
(٣) ح (٦٥٥) تقدم في ص٢٩ – ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>