للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسلم من ركعتين، لاسيما في صلاة الليل، فإن الواجب أن يقتصر فيها الإنسان على ركعتين؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن صلاة الليل فقال: "مثنى مثنى" (١) .

وقال الإمام أحمد – رحمه الله -: إنه إذا قام إلى الثالثة ليلاً فكأنما قال إلى ثالثة في الفجر، يعني: أنه إن لم يرجع فإن صلاته تبطل.

وبهذا نعرف أنه إذا أخطأ الإمام في التراويح، وقام إلى الثالثة فإنه يجب عليه أن يرجع متى ذكر؛ قبل القراءة، أو في أثناء القراءة، أو في الركوع، أو بعد الركوع، يجب أن يرجع ويجلس ويقرأ التشهد ويكمل، ويسلم، ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام، وإن تعمد المضي في الثالثة عامداً وكملها رابعة فإن صلاته تبطل لمخالفة قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صلاة الليل مثنى مثنى"، وهذا في غير الوتر، أما في الوتر فقد صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها (٢) ، وأوتر بسبع ولم يجلس إلا في آخرها (٣) ، وأوتر بتسع فجلس في الثامنة فتشهد، ثم قام فأتى بالتاسعة ثم سلم (٤) .


(١) متفق عليه من حديث ابن عمر، رواه البخاري في أول الوتر (٩٩٠) ، ومسلم في صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى ح١٤٥ (٧٤٩) .
(٢) رواه مسلم في صلاة المسافرين باب صلاة الليل ح١٢٣ (٧٣٧) ، ورواه أبو داود في الصلاة رقم (١٣٣٨) ، والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الوتر بخمس ح (٤٥٩) ، ورواه النسائي في قيام الليل باب كيف الوتر بخمس ٣/٢٦٦) ١٧١٦) من حديث عائشة.
(٣) رواه الترمذي في الصلاة باب ما جاء في الوتر بسبع ح (٤٥٧) ، ورواه النسائي في الموضع السابق ح (١٧١٣) (١٧١٤) عن أم سلمة.
(٤) هذا جزء من حديث عائشة الطويل رواه مسلم في صلاة المسافرين باب جامع صلاة الليل ح١٣٩ (٧٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>