للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- إذا شك المصلي ولم يترجح لديه شيء، أخذ بالأقل.

٥- إذا شك المصلي وترجح لديه شيء، بنى على الراجح عنده.

٦- الشك في الزيادة حال فعل الزيادة يوجب سجود سهو.

٧- الشك في الزيادة بعد الانتهاء منها لا يوجب سجود سهو.

٨- سجود السهو واجب لكل شيء يبطل الصلاة عمده مما كان من جنس الصلاة.

٩- إذا ترك المصلي سنة كان يفعلها فسجوده للسهو سنة وليس بواجب.

١٠- من سها مراراً كفته سجدتان.

١١- إذا اجتمع سجودان أحدهما قبل السلام والثاني بعده سجد قبل السلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>