للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الترك، فكان مقتضى الحكمة أن يسجد للسهو قبل أن يسلم ليجبر النقص قبل أن يفارق الصلاة، وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن بحينة أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صلى بهم الظهر فقام من الركعتين فلم يجلس للتشهد الأول، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو جالس فسجد سجدتين ثم سلم" (١) .

السبب الثالث: الشك في الصلاة، في الزيادة أو النقص.

مثال: شك هل صلى أربعاً أو ثلاثاً، فهذا له حالان:

الحال الأولى: أن يغلب على ظنه أحد الأمرين: إما الزيادة أو النقص، فيبني على غالب ظنه ويسجد للسهو بعد السلام، كما في حديث ابن مسعود – رضي الله عنهما -: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين" (٢) .

أما إذا شك في الزيادة أو النقص دون أن يترجح عنده أحد الطرفين؛ فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يتم عليه، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، هكذا جاءت السنة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وعلى الأئمة خاصة وعلى سائر الناس عامة أن يعرفوا أحكام سجود السهو، حتى إذا وقع لهم مثل هذه الأمور يكونون على بصيرة من أمرهم، فيسجدون للسهو قبل السلام إن كان موضعه قبل السلام، أو بعده إذا كان موضعه بعد السلام.


(١) متفق عليه وتقدم في ص١٦.
(٢) متفق عليه وتقدم في ص٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>