للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الليل فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى" (١) . فهذا واضح بأن الوتر بركعة جائز. وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل" (٢) ، وصح عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها (٣) ، ويوتر بسبع لا يجلس إلا في آخرها، وأنه يوتر بتسع ويجلس في الثامنة ويتشهد، ثم يقوم للتاسعة بدون تسليم، ثم يختمها بالتشهد والتسليم (٤) .

وأما الإيتار بثلاث كصلاة المغرب فإنه منهي عنه؛ لأن النافلة لا ينبغي أن تشبه بالفريضة، فإن لكل حكمه وشأنه، فالإيتار بالثلاث على وجهين:

إما أن يسلم عند الركعتين ويوتر بالثالثة كما صح ذلك من حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – من فعله (٥) .

وإما أن يوتر بثلاث بدون تشهد إلا في الأخيرة كما في حديث عائشة الثابت في الصحيحين أنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رمضان؟ فقالت: "كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى


(١) متفق عليه وتقدم تخريجه ص١١٥.
(٢) رواه أبو داود في الصلاة باب: كم الوتر ح (١٤٢٢) .
(٣) رواه مسلم في صلاة المسافرين باب: صلاة الليل ح١٢٣ (٧٣٧) .
(٤) رواه أيضاً الترمذي في الصلاة باب: ما جاء في الوتر بخمس ح (٤٥٩) ، ورواه النسائي في قيام الليل، باب ٤١: كيف الوتر بخمس وباب ٤٢ و٤٣ ح (١٧١٤ – ١٧٢٦) ، ورواه ابن ماجة في إقامة الصلاة باب: ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع ح (١١٩٠) و (١١٩١) .
(٥) تقدم حديثه ص١١٥، أما فعله فرواه مالك في موطأه باب: الأمر بالوتر ١/١٢١ (٣٠٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>