للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتابعونه ويتمون الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قيل له: يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي مع أمير المؤمنين عثمان أربعاً ولم يكن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا أبو بكر، ولا عمر يفعلون ذلك؟ فقال - رضي الله عنه -: "الخلاف شر" (١) .

وبقي في قول السائل: أو يرسل يديه على فخذيه".

فإن ظاهر كلامه أنه يظن أن المشروع بعد الرفع من الركوع إرسال اليدين على الفخذين، وهذا - وإن قال به من قال من أهل العلم - قول مرجوح، والذي دلت عليه السنة أن الإنسان المصلي إذا رفع من الركوع فإنه يضع يديه كما صنع فيها قبل الركوع؛ أي يضع يده اليمنى على اليسرى فوق الصدر.

ودليل ذلك حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة" (٢) . وهذا ثابت في صحيح البخاري.

وقوله: "في الصلاة" يعم جميع أحوال الصلاة، لكن يخرج منه حال السجود؛ لأن الإنسان في السجود تكون يديه على الأرض، وحال الجلوس؛ لأن اليدين على الفخذين، وحال الركوع؛ لأن اليدين على الركبتين. فما عدا ذلك تكون اليد اليمنى على اليسرى، كما يقتضيه هذا العموم.

هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وبعض العلماء قال:


(١) رواه أبو داود في المناسك باب: الصلاة بمنى ح (١٩٦٠) .
(٢) رواه البخاري في الأذان باب: وضع اليمنى على اليسرى ح (٧٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>