للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجباً في العبادة بدون عذر بطلت تلك العبادة بهذا الترك.

ولكن هذا القول مرجوح, والراجح أن المصلي في بيته تاركاً للواجب من غير عذر آثم وعاص, وإذا أستمر على ذلك صار فاسقاً تسقط ولايته وشهادته, كما ذهب إليه كثير من أهل العلم, ولكن صلاته تصح, ويدل لذلك حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة (٢) ,في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ, فإن التفضيل لصلاة الجماعة يدل على أن في صلاة الفذ أجراً, ومادام فيها أجر فإنه يدل على صحتها, لأن ثبوت الأجر فرع عن الصحة, إذ لو تصح لم

يكن فيها أجر, لكنه بلا شك آثم عاص يعاقب على ذلك إلا أن يتوب إلى الله عز وجل, أو يعفو الله عنه.

وعلى كل حال فإن البيت بدون عذر أمر محرم, لا يحل للمسلم فعله, ولهذا قال ابن مسعود – رضي الله عنه - (ما يتخلف عنها إلا منافق أو معذور)) (١) ,والمؤمن لا ينبغي له أن يتصف بعمل المنافقين, الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى.

وأما إذا أقامها جماعة في البيت فهذا محل خلاف بين أهل العلم أيضاً.

فمهنم من رخص له في ذلك, وقال: إن الجماعة قد حصلت, وهذا هو المقصود, ولكن هذا القول الضعيف.

والصواب أنه لابد أن يصلي الإنسان في المسجد, ولا يجوز له التخلف حتى ولو صلى جماعة في البيت, وذلك لأن النبي صلي الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>