للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله عليه الصلاة والسلام (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) (٤) . فكيف إذا عمل عملاً عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أشد رداً, ولهذا نشاهد في بعض الأحيان جماعة إذا جاءوا لصلاة الفجر, والصلاة قد أقيمت, يصلون سنة الفجر, لأنهم يقولون: إن صلاة الفجر تطول فيها القراءة, ويمكننا اللحاق بالركعة مع الإمام وهذا حرام عليهم ولا يجوز, ونافلتهم التي صلوها باطلة لا تجزئهم عن راتبة الفجر.

وأما إذا أقيمت الصلاة وأنت في أثناء الصلاة فمن أهل العلم من يقول: إنك تكمل النافلة إلا إذا خشيت أن يسلم الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة الإحرام, ففي هذه الحال تقطع نافلتك وتلحق بالإمام وهذا هو المشهور من مذهب الإمام عند المتأخرين.

وقال بعض العلماء: إذا أقيمت الصلاة وأنت في أثناء النافلة فأقطعها حتى ولو كنت في التشهد الأخير.

والراجح في هذا: أنك إذا صليت ركعة من النافلة وقمت إلى الثانية ثم أقيمت الصلاة فكملها خفيفة, وإن أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطعها, ودليل هذا القول الراجح مركب من دليلين قال تعالى: (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) وقال النبي عليه الصلاة والسلام (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) (١) . فإذا كنت أدركت الركعة وقمت إلى الثانية فقد أدركت الركعة قبل وجود شرط النهي؛ لأن النهي عن النافلة يكون إذا أقيمت الصلاة, فأنت

<<  <  ج: ص:  >  >>