للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الوجه الأكمل, وعليك التوبة.

وأما السؤال الثاني: فهو أن هذه المرأة مريضة وعليها ثياب نجاسة ولا تستطيع أن تغيرها, فالواجب على المريض أن يصلي بحسب حاله, يصلي بوضوء, فإن عجز عن الوضوء تيمم, فإن عجز عن الوضوء والتيمم صلى ولو بدون وضوء ولا تيمم, ويصليها بثياب طاهرة, فإن عجز صلاها ولو بثياب نجسة, ولا حرج عليه, ويصلي على فراش طاهر إن تمكن, فإن لم يتمكن فإنه يفرش عليه شيئاً طاهراً, فإن لم يتمكن صلى ولو كان نجساً للضرورة.

والمهم أن على المريض أن لا يؤخر الصلاة بل يصليها على أي حال كان, لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم) ولقوله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) وما اعتاده بعض العوام أنه إذا كان على بدنه أو ثيابه نجاسة قال: لا أصلي حتى أشفى, فإن هذا خطر عظيم, وخطأ جسيم, فإن مات على هذه الحال فإن عليه إثماً كبيراً.

فالواجب أن يؤدي الصلاة بحسب الصلاة حاله, قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين - رضي الله عنه - (صل قائماً, فإن لم تستطع فقاعداً, فإن لم تستطع فعلى على جنب) (١) .فعلى المريض أن يقوم, فإن لم يقدر صلى جالساً إن أمكن أن يسجد سجد وإلا أومأ, ويجعل ,والسجود أخفض من الركوع, فإن لم يستطع صلى مضطجعاً ووجهه إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>