للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإمام ليؤتم به " (١) . وقوله صلى الله عليه وسلم: " (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار , ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) (٢) .

متفق عليه وهذا عام في جميع المؤتمنين بالإمام، وفي مسند الإمام أحمد (٣) عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: " إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم " قال في التلخيص وأصله في مسلم والنسائي (٤) بلفظ: " " فقلت لابن عباس كيف أصلى إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ".

فقوله: " إذا لم أصل مع الإمام " دليل على أنه كان من المعروف عندهم أنه إذا صلى مع الإمام أتم.

فإذا فاتتكم الصلاة مع الجماعة فلكم القصر، وإما الجمع فلا ينبغي الجمع لكم إلا عند الحاجة إليه لأن الجمع يكون عند الحاجة في حق المسافر وغيره، وإما إذا لم يكن حاجة فإنه وأن جاز للمسافر فلا ينبغي له إلا عند الحاجة مثل أن يكون قد جد به السير، أو يكون محتاجا للنوم، أو حط رحل ونحوه، والله الموفق، قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في ١٦/ ١٠/ ١٣٩٩ هـ.


(١) متفق عليه، وتقدم ص ١١١.
(٢) متفق عليه، وتقدم ص ٥١.
(٣) المسند ١/ ٢٩٠ (٢٦٣٢) .
(٤) تقدم تخريجه ص ٢٥٣، ورواه النسائي في التقصير (الصلاة) باب: الصلاة بمكة ح (١٤٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>