وقال الفقهاء - رحمهم الله تعالى - فيمن وجد لقطة له أخذها إن أمن نفسه عليها, وإلا حرم عليه أخذها وصار بمنزلة الغاصب.
فمن خاف من فعل المباح أن يترك به واجباً, أو يفعل به محرماً كان ذلك المباح حراماً عليه سداً للذريعة, لكن ذلك يحكم الناس يتوصل بالمباح إلى شيء محرم كان ذلك المباح في حقه وحده حراماً دون سائر الناس.
فإن قلت: هل لديك علم بما قاله شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى جمع ابن قاسم ١٧/٢٤ حيث قال (إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها قصر الصلاة, وإن كان أكثر ففيه نزاع, والأحوط أن يتم الصلاة) وبما ذكر عنه صاحب الاختيارات ١٠٧ (وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أقل من أربعة أيام فله الفطر؟ وهل يقاوم هذا ما نقلت عنه أو يبطله؟
فالجواب: ليس لدي علم بذلك, وهو لا يقاوم ما نقلته عنه, ولا يبطله.
أما الفتوى فقد ذكر النزاع ثم قال (والأحوط أن يتم الصلاة) والحكم الاحتياطي لا يقتضي الوجوب.
وانظر ما نقله الشيخ نفسه في هذا المجلد ١٤١ عن الأثرم قلت (يعني الإمام أحمد) فلما لم يقصر على ما زاد من ذلك قال: لأنهم اختلفوا فيأخذ بالأحوط فيتم, قال الشيخ (فأحمد لم يذكر