للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام أحمد, مالك, وأبي حنيفة, والشافعي في أحد أقوال.

والقول الثاني للشافعية أنه يقصر إلى ثمانية عشر يوماً فقط وهو المشهور عندهم. والقول الثالث إلى تمام أربعة أيام فقط.

القسم الثالث: أن يقيم في البلد إقامة انتظار لحاجة مقيدة بمدة معينة, فهذا موضع خلاف بين أهل العلم بلغ الخلاف بينهم إلى أكثرة من عشرة أقوال حكاها النووي في شرح المهذب, ونذكر منها ثلاثة:

أحدها: إذا كانت المدة أربعة أيام أو أكثر أتم الصلاة, وإن كانت أقل قصر, وهذا مذهب أحمد, ومالك, والشافعي إلا أن الشافعي لا يحتسب منها يومي الدخول والخروج.

الثاني: إذا كانت المدة خمسة عشر يوماً فأكثر أتم, وإن كانت أقل من خمسة عشر يوماً قصر وهذا مذهب أبي حنيفة.

الثالث: أنه يقصر ولو زادت المدة على ذلك وبلغت سنوات ما دام الذي حبسه هو الحاجة لا نية إنهاء السفر, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه ,وتلميذه ابن القيم ,وشيخنا عبد الرحمن السعدي, والشيخ محمد رضا صاحب المنار, وهو الراجح لدلالة ظاهر الكتاب, والسنة عليه, وآثار الصحابة, والتابعين, والنظر, والقياس الصحيح.

وأما الكتاب: فقد قال الله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً) (النساء:١٠١) والضرب في الأرض هو السفر فيها ويكون للتجارة وغيرها. قال الله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>