حكم السفر, وقد أقام في سفره إقامات مختلفة يقصر فيها الصلاة, ولو كان الحكم يختلف بين إقامة وإقامة لبينه, لدعاء الحاجة إلى بيانه, فقد أقام صلي الله عليه وسلم في مكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة (١) ,وأقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة (٢) ,وأقام عام حجة الوداع في مكة عشرة أيام كما في الصحيح البخاري عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - منها أربعة قبل خروجه لمنى, وستة في مشاعر الحج (٣) . وهذا القول الذي اخترناه هو الذي يدل عليه ظاهر السنة, وقال به من الصحابة: عبد الله بن عمر, وعبد الله بن عباس في أحد القولين عنه, وعبد الرحمن بن سمرة, وأنس بم مالك, ومن التابعين: سعيد بن المسيب, وعلقمة, ومسروق, والشعبي (٤) . واختاره شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - وقال صلي الله عليه وسلم (إن التمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها ليس معلوماً لا بشرع, ولا لغة, ولا عرف, وليس في كتاب الله, ولا سنة رسوله صلي الله عليه وسلم إلا مقيم ومسافر والمقيم هو المستوطن, ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة) . ذكر هذا في موضعين في الفتاوى. اختاره أيضاً الشيخ محمد رشيد رضا وشيخنا عبد الرحمن الناصر السعدي - رحمهم الله تعالى جميعاً -. هذا ملزم والله يحفظكم.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.