للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل وجه, فتراهم يقولون: إن الحكم السفر ينقطع في حقه, ويعطي حكم المقيم في وجوب الإتمام, والصوم, والاقتصار على يوم وليلة في مسح الخفين, ولكن لا يعطونه حكم المقيم في وجوب صلاة الجمعة والقيام بخطبتها, فيقولون: إن الجمعة لا تلزمه بنفسه, وأنه لو اجتمع في بلد ما عدد كثير ليس معهم من المستوطنين من تلزمه الجمعة فلا جمعة عليهم, بل ولا تصح منهم الجمعة, ولا أن يقوم أحد منهم بخطبتها, ولا يحسبون من العدد الذي تنعقد بهم الجمعة فقد قسموا الناس في هذه المسألة ثلاثة أقسام: مسافر, ومقيم, ومستوطن, فالمسافر غير المقيم لا تلزمه الجمعة بنفسه ولا بغيره, والمسافر المقيم إقامة تمنع القصر تلزمه بغيره لا بنفسه ولا تنعقد به ولا يكون إماماً ولا خطيباً فيها, والمستوطن تلزمه بنفسه وتنعقد به ويكون إماما وخطيباً فيها, قال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - ٢١/١٣٧ من مجموع الفتاوى لابن قاسم: فقد تضمنت هذه الأقوال تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام إلى: مسافر, وإلى مقيم مستوطن......, والثالث مقيم غير مستوطن أوجبوا عليه إتمام الصلاة, والصيام, وأوجبوا عليه بمستوطن, وهذا التقسيم وهو تقسيم المقيم إلى: مستوطن ,وغير مستوطن, ولا دليل عليه من جهة الشرع, وقال أيضاً ٢٤/١٨٤: وقد بين في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب الله, ولا سنة رسوله إلا مقيم ومسافر, والمقيم هو المستوطن, ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة.أهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>