فوجه الله تعالى الأمر بالسعي إلى الجمعة إلى المؤمنين عموماً, ولم يستثن أحداً. وفي صحيح مسلم (١) عن أبي هريرة وابن عمر – رضي الله عنهم – أنهما سمعا رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات – أي عن تركهم إياها – أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين) . وإذا كانت الجماعة واجبة على المسافر مع كونها أقل جمعاً من الجمعة عليه من باب أولى؛ لأنها لا تكون في الأسبوع إلا مرة؛ ولأنها أكثر جمعاً ولما يحصل من الفائدة في خطبتيها.
وقد نص فقهاؤنا – رحمهم الله تعالى – على وجوب صلاة الجماعة على المسافرين, فقال في الروض المربع – وهو من أخصر كتب الفقه – قال: قول الماتن: تلزم الرجال صلي الله عليه وسلم ولو سفراً في شدة خوف) . وهكذا في الإقناع والمنتهى والفروع وغيرها.