للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعْلَمُون *فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْض) (الجمعة: الآيتان:٩, ١٠) . الآية.

والمراد بالصلاة هنا صلاة الجمعة بلا ريب, والمسافر داخل في الخطاب فإنه من الذين آمنوا, ولا يصح أن ينوي بها الظهر ولا أن يؤخرها إلى العصر؛ لأنه مأمور بالحضور إلى الجمعة.

وأما قول السائل: إنه مسافر تسقط عنه الجمعة فصحيح أن المسافر ليس عليه جمعة ,بل ولا يصح منه الجمعة لو صلاها في السفر؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر, فمن أقامها في السفر فقد خالف هدي النبي صلي الله عليه وسلم, فيكون عمله مردوداً بقول النبي صلي الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) . أما إذا مر المسافر ببلد يوم الجمعة وأقام فيه حتى حان وقت صلاة الجمعة وسمع النداء الثاني الذي يكون إذا حضر الخطيب فعليه أن يصلي الجمعة مع المسلمين, ولا يجمع العصر إليها, بل ينتظر حتى يأتي وقت العصر فيصليها في وقتها متى دخل.

كتبه محمد الصالح العثيمين في ١٠/١/١٤١٨هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>