للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قال قائل: إن يوم العيد هذا العام يوم الخميس وصيام يوم الخميس مشروع، وأنا رجل أحب العبادة، فأحب أن أتعبد لله عز وجل بصوم هذا اليوم؟

نقول له: نحن لا ننكر صيام يوم الخميس، وإنما ننكر صيام يوم العيد؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نهى عن صيام يوم العيدين) ، فلا يجوز للإنسان أن يتطوع، أو أن يصوم يوم العيد ولو في فرض، حتى لو فرض أن عليه أياماً من رمضان، وقال: أريد أن أصوم هذا اليوم عن القضاء. قلنا له: أنت آثم وصيامك غير مقبول.

إذن شرع الله للعباد في يوم عيد الفطر ثلاث سنن:

١ التكبير.

٢ صدقة الفطر.

٣ صلاة العيد.

وأباح للعباد ما تتطلبه المناسبة من مناسبة الفرح من شيء من العادات، أو من اللهو الذي يكون مباحاً في حدود الشريعة.

وهناك أيضاً بحث متعلق بصلاة العيد وهو أن صلاة العيد فيها تكبيرات زوائد، فهذه التكبيرات حكمها سنة، وإذا فاتت الإنسان فإنه لا يقضيها في الركعة الواحدة.

ومثلاً: لو جئت والإمام قد كبر ثلاث تكبيرات وبقي عليه أربع، فأنت تكبر للإحرام، وتتابعه فيما بقي من التكبير، لأن الإمام إذا انتهى يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا تكبر والإمام يقرأ، بل

<<  <  ج: ص:  >  >>