للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ} ، ولم يقل: (فيقول ماذا أجبتم فلاناً وفلاناً) والإنسان إذا تبين له الحق وجب عليه قبوله والعمل به، وإن خالف من خالف من الناس.

قد يقول قائل: مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزكاة في الحلي لا تجب إلا إذا أعد للأجرة، أو للنفقة، أو كان محرماً، فنقول: ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الزكاة واجبة في الحلي بكل حال، ونحن غير ملزمين باتباع الإمام أحمد رحمه الله ولا باتباع أبي حنيفة رحمه الله وإنما نحن ملزمون باتباع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإذا دل الكتاب والسنة على أن مذهب أبي حنيفة أصح من مذهب الإمام أحمد في هذا وجب علينا أن نأخذ بمذهب أبي حنيفة رحمه الله ثم نقول: إن عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى في وجوب زكاة الحلي توافق مذهب أبي حنيفة، وحينئذ لا يكون هذا متمحضاً مذهباً للإمام أحمد، بل هو نصف مذهب، لأن في ذلك روايتين عنه.

فإذا قال قائل: أليس الحلي ملبوساً تستعمله المرأة، كما تستعمل الثوب الملبوس؟

فالجواب: نعم هو كذلك، لكن أصل الذهب والفضة تجب فيها الزكاة، وأصل الثياب لا تجب فيها الزكاة، سواء مصنوعة من القطن، أو من البلاستيك، أو من أي شيء آخر.

ثم نقول: قياسكم هذا متناقض، بل هو قياس فاسد في الواقع، وكونه فاسداً لأنه مخالف للنص، والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار، كما نص على ذلك أهل الأصول، وكذلك فهو

<<  <  ج: ص:  >  >>