أولاً: ذكر الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله في وجوب الزكاة في الحلي.
ثانياً: ذكر قول بعض المعاصرين في وجوب الزكاة فيه كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز؛ لأنه لا تخفى منزلته عند الناس واعتبار قوله ليكون في مقابل من ذكرتم قوله من المعاصرين بعدم الوجوب.
ثالثاً: ذكر قول ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية (ص ١٨٢ ط المدني) أن الراجح أنه لا يخلو الحلي من زكاة أو عارية. اه وهذا يدل على أنه لا يرى انتفاء الوجوب مطلقاً مع أنكم عددتموه (ص ٦ ٧) من الرسالة ممن يقول بالنفي.
رابعاً: ذكر قول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره (٢/٧٥٤) : وإخراج زكاة الحلي أحوط؛ لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والعلم عند الله. اه
وإنما كان ينبغي ذكر ذلك لأنكم ذكرتم في معرض كلامكم على حديث عائشة رضي الله عنها في إخراج زكاة مال اليتامى ولا تخرجها عن حلي بنات أخيها، أن الشنقيطي قال: وهذا الإسناد عن عائشة في غاية الصحة، وقال: يبعد أن تعلم عائشة أن عدم زكاة الحلي فيه الوعيد من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأنه حسبها من النار، ثم تترك إخراجها بعد ذلك عمن في حجرها، مع أن المعروف عنها القول بوجوب الزكاة في أموال اليتامى. ومن قرأ ما نقلتموه عن الشنقيطي فسيرى أنه لا يرى وجوب الزكاة ولا الاحتياط.