للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره» . والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة، ولا دليل على إخراجه من العموم، وحق الذهب والفضة من أعظمه وأوجبه الزكاة، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «الزكاة حق المال» .

٢ ما رواه الترمذي والنسائي وأبو داود واللفظ له، قال حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم نا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار» قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقالت: «هما لله ورسوله» ، قال في بلوغ المرام: وإسناده قوي، وقد رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة والمثنى بن الصباح ثم قال: «إنهما يضعفان في الحديث لا يصح في هذا الباب شيء» لكن قد رد قول الترمذي هذا برواية أبي داود لهذا الحديث من طريق حسين المعلم وهو ثقة احتج به صاحبا الصحيح البخاري ومسلم، وقد وافقهم الحجاج بن أرطأة، وقد وثقه بعضهم، وروى نحوه أحمد عن أسماء بنت يزيد بإسناد حسن.

٣ ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن إدريس الرازي نا

<<  <  ج: ص:  >  >>