للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول عبد الحق فيه (لا يحتج بحديثه) قول لم يقله غيره، قال ابن دقيق: وقول العقيلي في ثابت بن عجلان لا يتابع على حديثه تحامل منه. اه

فإن قيل: لعل هذا حين كان التحلي ممنوعاً كما قاله مسقطو الزكاة في الحلي.

فالجواب: أن هذا لا يستقيم، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يمنع من التحلي به بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة، ولو كان التحلي ممنوعاً لأمر بخلعه وتوعد على لبسه، ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، ولا يثبت ذلك بالاحتمال. ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة، ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته إباحة مطلقة.

فإن قيل: ما الجواب عما احتج به من لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في «التحقيق» عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «ليس في الحلي زكاة» ورواه البيهقي في معرفة السنن والا"ثار.

قيل: الجواب على هذا من ثلاثة أوجه:

الأول: أن البيهقي قال فيه: إنه باطل، لا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به كان مغرراً بدينه. اه

<<  <  ج: ص:  >  >>