إلى اليمن:«أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فالأصل في الأموال وجوب الزكاة إلا ما دل عليه الدليل، ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى» وصاحب العروض إنما نوى قمية العروض، ليس له حاجة أو غرض في نفس العروض، بدليل أنه يشتري السلعة في أول النهار، فإذا ربحت في آخر النهار باعها. وليس كالإنسان المقتني للسلع الذي يبقيها عنده سواء زادت أم نقصت، فإذن يكون مراد هذا المالك هو القيمة وهي الذهب والفضة أو ما جرى مجراهما وقد قال الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرىء ما نوى» .
ولأننا لو قلنا بعدم وجوب زكاة العروض لسقطت الزكاة عن كثير من أموال التجار؛ لأن أغلب أموال التجار الذين يتاجرون بها إنما هي عروض التجارة، هذه أربعة أنواع من الأموال تجب فيها الزكاة.
واختلف العلماء في العسل هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟
فمنهم من قال: إنها تجب.
ومنهم من قال: إنها تجب، واستدلوا على ذلك بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمسألة عندي محل توقف، والعلم عند الله.