مسلم في صحيحه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها» ولا شك أن الحلي من الذهب يقال لمن اقتناه: إنه صاحب ذهب. ولا شك في هذا، حتى إن ابن حزم رحمه الله استدل على وجوب الزكاة فيه بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«في الرقة ربع العشر» . وقال: إن الرقة اسم للفضة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.
فالحديث عام فمن أخرج منه الحلي وقال: إن حلي المرأة ليس فيه زكاة فعليه الدليل. أما إن أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق يقول:«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها» . ونأتي ونخرج شيئاً من عموم كلامه بلا دليل، فليس لنا حجة عند الله يوم القيامة؛ لأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نعلم أنه أعلم الخلق بما يقول، وبمعنى ما يقول، ونعلم أنه أنصح الخلق، لا يمكن أن يلبس على الناس، ويأتي بلفظ عام، وبعض أفراده خارج منه ولم يبينه، ونعلم أيضاً أنه أفصح الخلق لا ينطق بلفظ عام وهو يريد الخاص، لأنه يستطيع أن يعبر بالخاص أو أن يخصص بعد ذكر العام.
وعلى هذا نقول لمن أخرج الحلي من وجوب الزكاة: هات الدليل؟
إذا جئت بدليل من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والله فعلى العين والرأس، نضع كل أقوال العلماء التي تخالف هذا الدليل صفراً على اليسار، ونضرب بها عرض الحائط. أما أن تأتي بقياس أنت تنقضه بنفسك فنحن لا نقبل قياساً يخالف النص أبداً، كل