للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبلغ عشرة آلاف ريال، لكنه يحتاج في السنة إلى خمسة عشر ألف ريال فنعطيه خمسة آلاف ريال.

فهذان الصنفان يعطيان ما يكفيهما لمدة سنة.

ولو أن رجلاً راتبه خمسة آلاف ريال، وينفق خمسة آلاف ريال، ولكنه محتاج إلى الزواج والمهر عشرة آلاف ريال، فإنه يعطى ما يكفيه للزواج، وهو عشرة آلاف ريال، وإذا كان المهر أربعين ألفاً فإنه يعطى الأربعين ألفاً.

إذن الحاجة إلى الزواج كالحاجة للأكل والشرب، لأن الزواج من ضروريات الحياة، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر به الشباب فقال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» .

فالمحتاج للزواج يعطى ما يزوج به، لأن الزواج كما تقدم من أشد حاجات الإنسان وضروراته، حتى إن كان موظفاً وعنده ما يأكل وينفق، ولكنه لا يجد ما يتزوج به، فإنه يعطى من الزكاة قدر المهر حسب العرف.

وننبه هنا إلى أن أعظم النكاح بركة أقله مؤنة، وإنما يزوج الرجل لا دراهمه، فينبغي للولي أن ينظر في دين الرجل وخلقه، كما جاء في الحديث: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» .

<<  <  ج: ص:  >  >>