للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: مكاتب ثبت عليه دين لسيده فنعينه في دينه.

الثالث: أسير مسلم عند الكفار نفديه بمال من الزكاة، أو مختطف عند أناس ظلمة وطلبوا فدية، فنفديه من الزكاة.

أما الرقيق الذي اشتريناه لنعتقه، يعني عبد عند سيده قلنا له: أعتق العبد ويحصل لك الأجر، قال: لا أنا محتاج للدراهم فنعطيه من الزكاة ونشتري العبد ثم نعتقه.

والمكاتب قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللهِ الَّذِى" ءَاتَاكُمْ وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ الْحياةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فِإِنَّ اللهِ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} . فالعبد إذا طلب من سيده أن يعتقه على مال ووافق السيد: وقال كاتبتك على أن تدفع لي كذا وكذا من المال، فنعينه على قضاء دين كتابته من الزكاة.

والأسير المسلم عند الكفار، مثل ما يكون بين طائفة من المسلمين وطائفة من الكفار قتال فيأسرون أحداً من المسلمين عندهم، ويقولون: لا ندفع إليكم هذا السير إلا بمال، فيجوز أن نعطي هؤلاء الكفار لفكاك الأسير من الزكاة، لأننا فككنا بذلك رقبة.

وكذلك الإنسان المختطف عند ظلمة لا نستطيع أن نخلصه منهم يقولون: لا نطلقه إلا بفدية من المال، فإن في هذه الحال نعطيه من الزكاة لإعتاق هذا المختطف.

سادساً: {وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} : والغارمون هم المدينون الذين عليهم دين للناس، والغرم ينقسم إلى قسمين: غرم لإصلاح ذات البين، وغرم لحوائج خاصة للشخص.

فأما الأول فمثل: أن يقع بين قبيلتين شجار ونزاع وعدوان

<<  <  ج: ص:  >  >>