وإن قال لا، قلنا خالفت دليلك؛ لأن الدليل «ليس في الحلي زكاة» عام وأنت تقول: إن الحلي إذا أعد للأجرة، أو أعد للنفقة، أو كان محرماً وجبت فيه الزكاة، فخالفت الدليل.
وعلى هذا يبطل استدلاله بهذا الحديث من حيث السند، ومن حيث القول بموجبه.
فلو قال لنا هل أنتم تثبتون القياس؟ نقول له: نعم نثبت القياس الصحيح؛ لأن الله تعالى قال في كتابه:{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزْلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ} .
فنثبت القياس الصحيح، قال: إذن الحلي الملبوس كالثوب الملبوس، فهل أنتم توجبون على المرأة الزكاة في ثوبها الذي تلبسه؟، قلنا: لا؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:«ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة» .
فالشيء الذي يختص به الإنسان كالثياب لا زكاة فيه.
قال: إذن فالحلي مثل الثياب لا زكاة فيه، فنقول له: هذا القياس فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار لا يعتبر أبداً.
وقلنا له أيضاً: قياسك لا يصح من حيث القياس، لا من حيث مخالفة النص، فأنت الآن تقول: إن الحلي إذا أعد للأجرة ففيه الزكاة، فهل تقول: إن الثياب إذا أعدت للأجرة فيها زكاة؟ سيقول: لا.