وأما الرقاب: فهم الأرقاء المماليك، الذين يعطون ليحرروا أنفسهم من الرق والملكية.
وأما الغارمون: فهم المدينون المشغولة ذممهم بطلبات للناس، فيعطون من الزكاة ما يوفون به ديونهم بشرط أن لا يكون عندهم من المال ما يستطيعون الوفاء به، فإن كان لديهم ما يستطيعون الوفاء به، فإنه لا يجوز لهم الأخذ من الزكاة لهذا السبب.
ويجوز لصاحب الزكاة أن يدفع الزكاة إلى المدين نفسه، ثم يدفعه المدين إلى الطالب، ويجوز لصاحب الزكاة أن يدفع الزكاة إلى الطالب مباشرة، ويقول له: هذا عن الدين الذي لك على فلان، وذلك لأن دفع الزكاة في الغرم لا يعتبر فيه تمليك المستحق؛ لأنه في ضمن مدخول (في) الدالة على الظرفية، دون مدخول (اللام) الدالة على التمليك فيكون الغرم جهة مصرف لا يعتبر فيه التمليك.
وأما إذا كان لك دين على فقير فأسقطته عنه ناوياً بذلك أن يكون هذا الدين الذي أسقطته في مقابلة زكاة مالك، فهذا غير جائز، ولا يكفي عن الزكاة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواب له:«وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزىء عن زكاة العين بلا نزاع» . انتهى كلامه، وقد علله بتعليل جيد، وهو أن الدين الذي أخرجه بإسقاطه عن المعسر دون العين الذي يملكه ويتصرف فيه كما شاء.
وأما في سبيل الله: فالمراد بذلك صرف الزكاة في الجهاد في