للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروط وجوب الصيام:

لا يجب أداء إلا على من جمع أوصافاً ستة هي:

١ الإسلام:

وضده الكفر، فلا يجب الصيام على الكافر، ولو صام فإنه لا يصح منه، ومعنى القول بعدم وجوب الصيام على الكافر هو أننا لا نلزمه بالصوم حال كفره، ولا نلزمه بقضائه بعد إسلامه، أما في الآخرة فيعذب على تركه الصيام وعلى جميع العبادات، حتى الأكل والشرب واللباس.

٢ البلوغ:

فالصغير لا يجب عليه الصوم، ولكن إن كان يطيقه فقد قال أهل العلم: إن وليه يأمره ليعتاد.

ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة وهي:

أتمام خمس عشرة سنة. ب إنزال المني. ج إنبات العانة.

وهذه الثلاثة تكون في الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بأمر رابع وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت، ولو لم يكن لها إلا عشر سنوات.

٣ العقل:

ففاقد العقل لا صوم عليه، وليس عليه إطعام.

٤ القدرة:

وضد القدرة العجز، وقد ذكر العلماء أن العجز عن الصيام ينقسم إلى قسمين:

١ عجز مستمر لا يرجى زواله، فهذا عليه الإطعام عن كل يوم مسكين، مثل الكبير الذي لا يستطيع الصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>