للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن لا يُوثَق بخبره بكونه معروفا بالكذب أو بالتسرع أو كان ضعيف البصر بحيث لا يمكن أن يراه فلا يثبت الشهر بشهادته للشك في صدقه أو رجحان كذبه، ويثبت دخول شهر رمضان خاصة بشهادة رجل واحد «لقول ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال فأخبرتُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه» (١) ، ومن رآه متيقنا رؤيته وجب عليه إخبار ولاة الأمور بذلك , وكذلك من رأى هلال شوال وذي الحجة؛ لأنه يترتب على ذلك واجب الصوم والفطر والحج - وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب -، وإن رآه وحده في مكان بعيد لا يمكنه إخبار ولاة

الأمور فإنه يصوم ويسعى في إيصال الخبر إلى ولاة الأمور بقدر ما يستطيع.

وإذا أُعْلِن ثبوت الشهر من قِبَل الحكومة بالمذياع أو غيره وجب العمل بذلك في دخول الشهر وخروجه في رمضان أو غيره؛ لأن إعلانه من قِبَلِ الحكومة حجة شرعية يجب العمل بها، ولذلك أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلالا أن يؤذن في الناس معلنا ثبوت الشهر ليصوموا حين ثبت عنده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخوله، وجعل ذلك الإعلام ملزما لهم بالصيام.

وإذا ثبت دخول الشهر ثبوتا شرعيا فلا عبرة بمنازل القمر؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علَّق الحكم برؤية الهلال لا بمنازله فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا» (٢) ، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا» (٣) .


(١) رواه أبو داود والحاكم وقال: على شرط مسلم.
(٢) متفق عليه.
(٣) رواه أحمد , وإسناده لا بأس به على اختلاف فيه , وله شاهد عند أبي داود والدارقطني وقال: هذا إسناد متصل صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>