للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أكل أول النهار فليأكل آخره، أي: من حل له الأكل أول النهار بعذر حل له الأكل آخره، وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، ولكن لا يُعلِن أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر فيُساء به الظن أو يُقتدَى به.

* القسم السابع: المريض الذي يرجى برء مرضه وله ثلاث حالات:

* إحداها: أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره، فيجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر.

* الثانية: أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٥] ، ويُكْرَه له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيب لنفسه , وفي الحديث: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» (١) * الحال الثالثة: أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: ٢٩] ، وقوله: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥] ، ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن لنفسك عليك حقا» (٢) ، ومن حقها أن لا تضرها مع وجود رخصة الله سبحانه، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا ضرر ولا ضرار» (٣) .


(١) رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما وفي سنده شيء من الاضطراب لكن له شواهد من الحديث وأصول الشريعة.
(٢) رواه البخاري.
(٣) أخرجه ابن ماجه والحاكم، قال النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>