للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصول مُفَطِّرات الصوم , وذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في السُّنَّة تمام ذلك.

والْمُفَطِّرات سبعة أنواع:

* الأول: الجماع وهو إيلاج الذكر في الفرج، وهو أعظمها وأكبرها إثما , فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا كان أو نفلا، ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفّارة المغلّظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق , أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر , فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف كيلو وعشرة غرامات من البُرّ الجيد ويجزي الرز عن البر لكن تجب ملاحظة الوزن، فإن كان الرز أثقل زِيدَ في وزنه بقدره، وإن كان أخف نقص من وزنه بقدر. وفي الحديث: «أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك فقال: " هل تجد رقبة؟ " قال: لا. قال: هل تستطيع صيام شهرين؟» (يعني متتابعين كما في الروايات الأخرى) ، «قال: لا. قال: " فأطعم ستين مسكينا» (١) ، وهو في الصحيحين مطَوَّلا.

* الثاني: إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك؛ لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها كما جاء في الحديث القدسي: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» (٢) ،


(١) رواه مسلم.
(٢) رواه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>