للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مَنَاط الحكم عند الله ورسوله , قال: وإذا لم يكن دليل على تعليق الله ورسوله الحكم على هذا الوصف، كان قول القائل: إن الله ورسوله إنما جعلا هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم. انتهى كلامه رحمه الله.

* النوع الخامس: إخراج الدم بالحجامة , لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْطَرَ الحاجم والمحجوم» (١) ، وهذا مذهب الإمام أحمد وأكثر فقهاء الحديث، وفي معنى إخراج الدم بالحجامة إخراجه بالفصد ونحوه مما يُؤَثِّر على البدن كتأثير الحجامة , وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراج دمه الكثير الذي يؤثر على البدن تأثير الحجامة إلا أن يوجد مضطر له لا تندفع ضرورته إلا به، ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه فيجوز للضرورة ويفطر ذلك اليوم ويقضي، وأما خروج الدم بالرعاف أو السعال أو الباسور أو قلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم أو غرز الإبرة ونحوها فلا يفطر لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها إذ لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة.

* السادس: التقيؤ عمدا وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض» (٢) ، ومعنى ذرعه: غلبه، ويفطر إذا تعمد القيء إما بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه، أو بالشم مثل أن بشم شيئا ليقيء به،


(١) رواه أحمد وأبو داود من حديث شداد بن أوس، قال البخاري: ليس في الباب أصح منه.
(٢) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>