للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من نار؟ " قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقالت: هما لله ورسوله» (١) ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل علي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرأى في يدي فَتَخَات من وُرْق (تعني: من فضة) , فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ما هذا؟ " فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: " أتؤدين زكاتهن؟ " قالت: لا، أو ما شاء الله. قال: " هو حسبك من النار» (٢) .

ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا وهو عشرون دينارا؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في الذهب: «ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا» (٣) .

المراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقالا، وزنة المثقال أربعة غرامات وربع، فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين غراما يعادل أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع الجنيه.

ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصابا وهو خمس أواقٍ،


(١) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي.
(٢) أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه وقال: على شرط الشيخين، وقال ابن حجر في التلخيص: على شرط الصحيح، وقال ابن دقيق: على شرط مسلم.
(٣) رواه أبو داود وفي سنده ضعف، لكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن فيكون حجة، وقد أخذ به عامة أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>