للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: «إن هذا المال خَضِرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى» (١)

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر» (٢) ، وإن سأل الزكاة شخص وعليه علامة الغنى عنها وهو مجهول الحال جاز إعطاؤه منها بعد إعلامه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب؛ «لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتاه رجلان يسألانه فقَلَّب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال: " إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» (٣) .

* الصنف الثالث من أهل الزكاة: العاملون عليها وهم الذين يُنَصِّبهم ولاة الأمور لجباية الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها، فيُعْطَوْن منها بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء، وأما الوكلاء لفرد من الناس في توزيع زكاته فليسوا من العاملين عليها فلا يستحقون منها شيئا من أجل وكالتهم فيها، لكن إن تبرعوا في تفريقها على أهلها بأمانة واجتهاد كانوا شركاء في أجرها، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «الخازن المسلم الأمين الذي يُنَفِّذ» ، أو قال: «يعطي ما أُمِرَ به كاملا موفَّرا طيبا به نفسه، فيدفعه


(١) متفق عليه.
(٢) رواه أحمد , وروى نحوه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري وقال: حسن صحيح.
(٣) رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وقال أحمد: ما أجوده من حديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>