للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن تسليمه للطالب يحصل به المقصود من تبرئة ذمة المطلوب.

* الصنف السابع: في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله الذي يُقْصَد به أن تكون كلمة الله هي العليا لا لحمية ولا لعصبية، فيُعْطَى المجاهد بهذه النية ما يكفيه لجهاده من الزكاة، أو يُشْتَرَى بها سلاح وعتاد للمجاهدين في سبيل الله لحماية الإسلام والذود عنه وإعلاء كلمة الله سبحانه.

* الصنف الثامن: ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفد ما في يده فيُعْطَى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا فيها ووجد من يقرضه، لكن لا يجوز أن يستصحب معه نفقة قليلة لأجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفدت لأنه حيلة على أخذ ما لا يستحق، ولا تُدْفَع الزكاة للكافر إلا أن يكون من المؤلَّفة قلوبهم، ولا تدفع لغني عنها بما يكفيه من تجارة أو صناعة أو حرفة أو راتب أو مَغَلٍّ أو نفقة واجبة إلا أن يكون من العاملين عليها، أو المجاهدين في سبيل الله، أو الغارمين لإصلاح ذات البين، ولا تدفع الزكاة في إسقاط واجب سواها، فلا تدفع للضيف بدلا عن ضيافته، ولا لمن تجب نفقته من زوجة أو قريب بدلا عن نفقتهما، ويجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة، فيجوز أن يقضي بها دينا عن زوجته لا تستطيع وفاءه، وأن يقضي بها عن والديه أو أحد من أقاربه دينا لا يستطع وفاءه، ويجوز أن يدفع الزكاة لأقاربه في سداد نفقتهم إذا لم تكن واجبة عليه لكون ماله لا يتحمل الإنفاق

<<  <  ج: ص:  >  >>