للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكون عيدا للجميع، وفيها الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة، وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم، وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تَيَسَّر من الأعمال الصالحة فيه.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (١) .

وأما جنس الواجب في الفطرة فهو طعام الآدميين من تمر أو بُرٍّ أو رز أو زبيب أو أقط أو غيرهما من طعام بني آدم , فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير» (٢) ، وكان الشعير يومذاك من طعامهم كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «كنا نُخْرِج يوم الفطر في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر» (٣) .

فلا يجزئ إخراج طعام البهائم لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضها طعمة للمساكين لا للبهائم.

ولا يجزئ إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة وغيرها مما سوى طعام الآدميين؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضها من الطعام فلا تتعدى


(١) رواه أبو داود وابن ماجه، وأخرجه أيضا الدارقطني والحاكم وصححه.
(٢) متفق عليه.
(٣) رواه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>