للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالطائرة، فهل نعتبر مخالفات لحديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بأنه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاث ليال من غير ذي محرم؟ وهل المال الذي نجمعه يعتبر مالا حراماً؟ وما حكم سفرنا وإقامتنا من غير محرم لمدة عام في جماعة من النسوة المسلمات؟ نرجوا منكم التوجيه جزاكم الله خيراً.

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من المعلوم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب ويقول: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " ولم يقيده بثلاث، والتقييد اختلف مقداره، فبعضه يوم وليلة، وبعضهم ثلاثة أيام، ولهذا اعتبر العلماء- رحمهم الله- أن السفر مطلق، فكل ما يسمى سفراً فإنه لا يجوز للمرأة أن تقوم به إلا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وفي حديث ابن

عباس الذي ذكرته قال فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني أكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ فقال: "انطلق فحج مع امرأتك " فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدع الغزو، وأن يخرج مع امرأته يحج معها، وهذا دليل على تأكد المحرم، وفي هذا الحديث لم يستفصل النبي، هل مع زوجتك نساء؟ هل هي آمنة؟ أو هل هي شابة أم عجوز؟ كل ذلك لم يكن، فدل على أن الأمر عام، وأن الحكم لا يختص بحال دون حال، وأنه لا يجوز للمرأة أن

تسافر إلا مع ذي محرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>